المحقق الكركي
429
جامع المقاصد
ولو تعاونا على إعادة المشترك ، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع . ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه . ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة ، أو ضرب وتد . ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له
--> ( 1 ) الصحاح ( نقض ) 3 : 1110 .